الاثنين، 24 مايو 2010

دعوة لإنشاء نقابة مستقلة (إذا فرضت الحراسة)

أهم المبادىء القضائية التى ارستها محكمة القضاء الادارى فى شأن انتخابات نقابة المهندسين

القضية:
أنشطة مشتركة
مكاتب الاساتذة احمد نبيل الهلالى، عصام الاسلامبولى، صفاء ذكى مراد، محسن شاشة مركز هشام مبارك للقانون ---------------------------------------------
أهم المبادىء القضائية التى ارستها محكمة القضاء الادارى فى شأن انتخابات نقابة المهندسين
فى يوم الاحد 3/2/2008 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها التاريخى بشأن اجراء انتخابات نقابة المهندسين ، وهو الحكم على الذى سيقضى على 13 عاما من الحراسة القضائية فى حالة تنفيذه، ويعيد النقابة الى اصحابها ، ويجعل سلطة الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى ادارة شئون النقابة. وقد تضمن الحكم عددا من المبادىء الهامة التى ستنسحب عبى باقى النقابات المهنية المصرية وستساعدها فى فك الحصار المفروض عليها ، وذلك على التفصيل التالى:

1-المحكمة تؤكد على اختصاص رئيس محكمة جنوب القاهرة بتحديد مواعيد انتخابات النقابات المهنية:
أن المشرع بموجب أحكام القانون رقم 100 لسنة 93 معدلاً بالقانون 5 لسنة 95 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية قد نظم كافة الأحكام والإجراءات الخاصة بانتخابات النقابات المهنية بجميع مستوياتها، وذلك بإجرائها عن طريق الانتخاب المباشر السري، وقد أوكل هذا القانون مهمة الإشراف على هذه الإجراءات بجميع مستوياتها منذ بدايتها وحتى نهايتها إلى لجنة قضائية يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخابات، وقد أسند القانون إلى تلك اللجنة في سبيل تحقيق إشرافها الكامل على الانتخاب عدة اختصاصات من بينها تحديد موعد فتح باب الترشيح للانتخابات وقفله، وموعد إجراء الانتخابات، وتحديد مقار اللجان الانتخابية، ومراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات النوعية للتأكد من سلامتها وفحص كشوف الناخبين التي تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات أو إهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد والإشراف على عملية الاقتراع والفصل في كافة المسائل المتعلق بها، وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه، وفي حالة تعذر إجراء انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فقد أوكل المشرع إلى لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس لهذه المحكمة ويضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة تولي اختصاصات مجلس النقابة العامة، وأناط بهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسها اختصاصات النقيب، على أن تتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ولمجلس النقابة وفق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه.

2-المحكمة تؤكد تقاعس اللجنة القضائية عن الرد على طلب المهندسين تحديد موعد لانتهابات نقابتهم: ومن حيث أن ترتيب لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 22/2/95 صدر حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الثانية في الاستئناف رقم 2173 لسنة 1994 مستأنف مستعجل القاهرة قضى بفرض الحراسة على نقابة المهندسين وتعيين حارسًا عليها تكون مأموريته استلام النقابة بما فيها من أثاث وسجلات ودفاتر وأموال لإدارة شئونها وفقًا للقانون والإعداد لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وبالفعل قام الحارس القضائي للشئون الفنية والمهنية واللجان والمسئول عن الانتخابات بعد استلام مهام أعماله بإرسال العديد من المكاتبات المتلاحقة للسيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بتواريخ 10/10/98، 25/10/1998، 8/12/98، 11/4/99، 18/12/2000 9/6/2001، 17/1/2001، 2/3/2002، 2/2/2003 بطلب تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة خلال الأعوام المؤرخة فيها هذه المكاتبات وأنه سوف يتم موافاة اللجنة بكشوف بأسماء الأعضاء وأرقام قيدهم بالنقابة العامة ومواقعهم بالنقابات الفرعية بكامل بياناتهم وبكشوف اللجان التي سينتخبون فيها، كما تقدم المدعي وآخرين بوصفهم أعضاء بنقابة المهندسين بطلبات مماثلة لذات اللجنة إلا أنها لم تجيبهم إلى طلباتهم حتى الآن.

3- المحكمة تؤكد ان الحراسة القضائية لا تسلب اختصاص اللجنة القضائية فى تحديد موعد الانتخابات:
ومن حيث أن الثابت أن المهمة الرئيسية للحارس القضاء المعين على نقابة المهندسين وفقًا لأسباب ومنطوق الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الثانية في الاستئناف رقم 2173 لسنة 1994 مستأنف مستعجل القاهرة هي إدارة شئون النقابة وفقًا للقانون والإعداد لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وأن المشرع في حالة عدم اكتمال انتخاب النقيب ومجلس النقابة أناط للجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة وقرر أن تتولى هذه اللجنة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة، كما قد أناط باللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 100 لسنة 93 المشار إليه وحدها دون غيرها سلطة تحديد بدء موعد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الانتخابات ، وبالتالي فإن لزامًا على هذه اللجنة أن تبادر فور إنهاء مدة مجلس النقابة أو خلال الستة أشهر التالية لتاريخ عدم تمكنها من إجراء هذه الانتخابات يتم خلاله انتخاب مجلس للنقابة يؤدي مهامه على النحو الذي قرره المشرع، الأمر الذي يكون معه قرار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين السلبي بالامتناع عن تحديد مواعيد إجراء انتخابات نقابة المهندسين وتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات رغم انتهاء مدة المجلس السابق وعدم وجود مجلس شرعي منتخب يمثل أعضاء النقابة تمثيلاً صحيحًا طوال أكثر من عشر سنوات جاء غير قائم على سند صحيح سواء من حيث الواقع أو القانون مستوجبًا القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.

4-المحكمة تؤكد ان تنقية الجداول لابد ان تكون عملا لاحقا على فتح باب الترشيح وليس قبله:
ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه جهة الإدارة في سياق ردها على الدعوى من أن سبب عدم تحديد موعد انتخابات هو عدم اكتمال أعمال تقييم جداول وكشوف الناخبين حتى يتم إجراء الانتخابات على نحو سليم، إذ أن ذلك مردود عليه بأن المشرع قد أوجب على اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية فتح باب الترشيح خلال المواعيد المشار إليها آنفًا وترتب على الإعلان عن فتح باب الترشيح عدة إجراءات متتالية من بينها قيام هذه اللجنة بمراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات النوعية للتأكد من سلامتها وفحص كشوف الناخبين التي تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات وللواقع الفعلي وأجاز لها في سبيل ذلك انتداب من ترى الاستعانه به من ذوي الخبرة لإتمام عملية المراجعة قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، وبالتالي فإن أعمال مراجعة الكشوف الانتخابية وتنفيذها لابد وأن تكون مرحلة تالية لتاريخ فتح باب الترشيح وتحديد موعد الانتخابات وليست سابقة عليه، إذ أنه يتعين لإتمام هذه الأعمال على النحو الأكمل تحديد موعد قاطع يتم بموجبه تحديد السنة المالية السابقة على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة التي يتم على أساسها تحديد من لهم الحق في حضور جلسة الجمعية العمومية وهو ما يتفق مع ما قرره المشرع صراحة بنص المادة (13) من القانون 66 لسنة 1974 المشار إليه من أن تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المثبتة في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد جلسة الجمعية العمومية التي يتم فيها الانتخاب وكذا نص المادة (15) من ذات القانون من أن تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك، ولا يستساغ القول بغير ذلك

5- المحكمة تؤكد مرة اخرى ان تنقية الجداول قبل فتح باب الترشيح يعنى امتداد الاجراءات الى اجل غير معلوم:

إذ أنه فضلا عن أنه لا يجوز أن تقف مرحلة من مراحل العملية الانتخابية عقبة كؤود أمام إجراء العملية الانتخابية بأكملها وإعمال إرادة الجمعية العمومية للنقابة في انتخاب مجلس النقابة من بين أعضائها لمدة أكثر من عشر سنوات، فإن أعمال تنقية الكشوف دون تحديد موعد جلسة الجمعية لإجراء الانتخابات تؤدي إلى امتداد هذه الأعمال إلى وقت غير معلوم نظرًا إلى أنه في كل سنة مالية جديدة يطرأ جديدًا على هذه الكشوف وبالتالي لن تتمكن اللجنة المشرفة على الانتخابات من إجراء العملية الانتخابية في أي وقت من الأوقات وهو ما يتعارض صراحة والغاية التي من أجلها أنشأ المشرع النقابات المهنية والتي أوكل لأعضائها حرية إدارتها وفقًا لما تقرره الجمعية العمومية، وكذا الغاية التي من أجلها أنشأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات هذه النقابات وهي التأكيد على أن كافة مراحل العملية الانتخابية تتم في الميعاد القانوني تحت إشراف لجنة قضائية مكونة من صفوة من رجالات القضاء المشهود لهم بالحدية والنزاهة واللذين هم محل احترام وتقدير الجميع وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات

المشروع المقترح لإنشاء نقابة مستقلة لصيادلة مصر فى حال فرضت الحراسة القضائية على النقابة مقدم باسم تجمع (صيادلة من أجل التغيير)

فى حال فرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر و المقرر نظرها يوم الأحد القادم الموافق 31 مايو 2010 , فإن صيادلة مصر لن يقفوا مكتوفى الأيدى , و لن يسلموا مقدراتهم و نقابتهم و أموالهم , و قبل كل ذلك حقهم فى الحياة الحرة الكريمة دون قيد أو شرط أو وصاية من حكومة أو أفراد أو مؤسسات حتى و لو كانت مؤسسة القضاء التى نكن لها كل تقدير و احترام.

إن فرض الحراسة القضائية ببساطة يعنى مصادرة حق الصيادلة فى إدارة شئونهم بأنفسهم , أو بمعنى آخر اعتبارهم أى صيادلة مصر (قصرا) لا يحسنون التصرف فى أموالهم و ممتلكاتهم التى تعتبرا أموالا خاصة .

إن القانون رقم 100 لسنة 1993 المعروف بقانون تنظيم ديموقراطية النقابات المهنية , فى مادته الثالثة قد نص على (اذا لم يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة ،
يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة اقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم اربعة من رؤساء او نواب رئيس بهذه المحكمة ، يضاف اليهم اقدم اربعة اعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب اقدميتهم فى النقابة بشرط الا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة . وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة اقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية اقدم اربعة من رؤساء او قضاة بالمحكمة ، يضاف اليهم اقدم اربعة اعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب اقدميتهم فى النقابة الفرعية بشرط الا يكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلس . وفى حالة تولى احد المذكورين فى الفقرتين السابقتين رئاسة او عضوية احدى اللجان المؤقتة الاخرى او اعتذاره او قيام مانع به حل محله الاقدم فالاقدم . ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة وتكون لرئيسها اختصاصات النقيب ، وتتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة اشهر اتخاذ اجراءات الترشيح , وانتخاب النقيب ومجلس النقابة ، وفق احكام هذا القانون ، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب .)

أى أن مجلس النقابة العامة سوف يتشكل فى حال فرض الحراسة القضائية من :
أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة .... رئيسا أو قائما بأعمال النقيب
أربعة قضاة .............................. أعضاء
أربعة صيادلة ...........................أعضاء

و كما ترى فإن تشكيل هذا المجلس أغلبيته قضاة , لا صيادلة .
و مع عميق احترامنا لقضاة مصر فإنهم لا يلمون بمشاكل مهنتنا و لا يعرفون شيئا عن طريقة إدارتها , فكيف يمكن لقاض مهما بلغ شأنه قضائيا أن يلم بقضايا الصيدليات من مرتجعات و خصومات و مشاكل ضريبية و مشاكل لا تنتهى مه رسوم النظافة و الضرائب العامة و الضرائب العقارية و هيئة التموين و التفتيش الصيدلى و جدول السموم و التراخيص و شركات التوزيع و نسبة الخصم النقدى و نسبة الهالك من الدواء و معدل تدفق الدواء إلى الصيدلية و معدل البيع و مصارف الإنفاق الشهرى من إيجار و مرتبات و خلافه و رأس المال الذى يحاسب عليه الصيدلى مصلحة السجل التجارى و غير ذلك من شئون الصيادلة الحكوميين التى لا نعلم عنها نحن صيادلة المجتمع شيئا , و أضف إلى ذلك صيادلة المستشفيات و صيادلة المصانع و مشاكل التسجيل الدوائى و وسائل ضغط الشركات ادوائية على صانع القرار المصرى فى شأن تسعير الدواء و مساحة الصيدليات و قرار تنظيم الاشتراطات الصحية للصيدليات رقم 380 لسنة 2009 و قرار تسعير الأدوية رقم 373 لسنة 2009 و القائمة طويلة لا و لن تنتهى فما دام هناك مهنة تسمى مهنة الصيدلة فهناك صيادلة و هناك مشاكل لا حصر لها يعرفها فقط أهلها من الصيادلة و لا يمكن حلها إلا عن طريقهم فما حك جلدك مثل ظفرك و أهل مكة أدرى بشعابها.

إننا نربأ بقضاة مصر الشرفاء أن يقبلوا أن يكونوا أوصياء على الصيادلة , بل و أن يتقاضى الحارس القضائى نظير هذه الوصاية نسبة من أموال الصيادلة التى هى أموال خاصة تصل إلى 10%.

إن الحراسة القضائية إذا فرضت على نقابة الصيادلة , فليس أمامنا نحن صيادلة مصر إلا سبيل واحد ...
هو إنشاء نقابة مستقلة لنا تعبر عنا و تمثلنا فى كل شئوننا.

و السؤال الذى يطرح نفسه ....
ما هو الشكل القانونى الذى ينبغى أن نتخذه لنقابتنا المستقلة.

إن الدستور المصرى فى مادته رقم 56 فى الباب الثالث (باب الحريات والحقوق و الواجبات العامة) قد نص على : (إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.)
و هو بذلك لم ينص صراحة على منع التعدد النقابى داخل المهنة الواحدة و أوكل هذا الأمر إلى القانون.
و القانون الحاص بإنشاء نقابة الصيادلة داخل جمهورية مصر العربية هو القانون رقم 47 لسنة 1969
قد نص فى مادته الأولى على (تنشأ نقابة للصيادلة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى ويكون مقرها القاهرة ، ولها فروع على مستوى المحافظات )
و هو بذلك قد حصر التعدد النقابى( الذى لم يمنعه الدستور) فى نقابة واحدة مقرها مدينة القاهرة و فروعها فى المحافظات.
إذن فلا يجوز أن نعمل على إنشاء نقابة مستقلة تكون لها صفة و شكل النقابات , و ذلك حتى لا يتعارض ذلك مع القانون كما أن الأمل كبير فى نجاحنا فى إزالة الحراسة القضائية على نقابتنا إذا فرضت , فيكون العود للتنظيم النقابى الواحد ميسورا.

فلنبحث إذن عن شكل قانونى آخر للنقابة المستقلة
أمامنا بعد اسقراء القوانين المصرية فى هذا الشأن طريقان :
1- إنشاء جمعية أهلية
2- إنشاء شركة مساهمة مصرية
أولا : إنشاء جمعية أهلية

إن الجمعيات الأهلية العاملة فى جمهورية مصر العربية تخضع للقانون رقم 84 لسنة 2002
و ينص هذا القانون فى مادته رقم 11 على (مادة 11 : تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل فى أكثر من ميدان ويحظر إنشاء الجمعيات السرية ، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى :
1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى .
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة
3- أى نشاط سياسى تقتصر ممارستة على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات .
4- استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك ، ولايعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا .(
لقد أغلقت هذه المادة الباب تماما أما أى عمل نقابى( يخص النقابات وفقا لقوانينها ) على الجمعيات الأهلية و بذلك فإن النقابة المستقلة لا يمكنها أن تتخذ شكل جمعية أهلية وفقا للقانون المصرى.
هذا بخلاف مثالب الجمعيات الأهلية التى لا تخفى على من يمارس هذا النشاط و يتمثل فى ما بأتى :
1- عدم ثبات أو استقرار قوانين الجمعيات الأهلية فى مصر فقد ألغى القانون الصادر عام 2002 القانون السابق له الصادر عام 1999 أى بعد ثلاث سنوات فقط , و الان تدرس الحكزمة تعديل قنون 2002 أى بعد أقل من ست سنوات من القانون الحالى.
2- تخوف الدولة الشديد من التمويل الخارجى للجمعيات الأهلية , و توجسها من استخدامها فى غسيل الأموال أو تلقى أموال خارجية أو داخلية لدعم المعارضة السياسية و خصوصا التيار الإسلامى.
3- خضوع الجمعيات الأهلية فى عملها خضوعا كاملا للجهة الإدارية و هى هنا ممثلة فى إدارة الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعى , و هؤلاء موظفون يمتثلون (شاءوا أم أبوا) إلى تعليمات المؤسسة الأمنية صراحة و لا يخجلون من التصريح بذلك.
4- البيروقراطية الشديدة فى عمل هذه الجمعيات و خضوعها فى كل صغيرة و كبيرة إلى تعبيمات الجهة الإدارية حتى فى شراء الأدوات الكتابية.
5- خضوع الجمعيات الأهلية إذا زادت مصروفاتها أو إيرادتها على 20000 جنيه إلى إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات , و هذا لا بأس به , لكن فى حالة اسقلال الصيادلة بنقابة خاصة بهم فإنهم بذلك يستعدون الدولة عليهم و هى أى (الدولة ) لن تتورع عن استخدام هذا الجهاز أداة للتنكيل بمعارضيها باتمهامهم بتهم من قبيل غسيل الأموال و تلقى دعم خارجى و ما شابه.
6- اعتبار أموال الجمعيات الأهلية أموالا عامة , و هو رغم وجاهته يتعارض مع فكرة استقلال النقابة , فأموالنا نحن الصيادلة من اشتراكات و إيرادات تعتبر أموالا خاصة شأنها شأن أموال التأمينات الاجتماعية و أموال المعاشات , و بذلك سوف تنتزع سلطة الجمعية العمومية فى إبراء ذمة مجلس الإدارة المالية و كذلك فى محاسبتها.
7- طول فترة مكوث مجلس إدارة الجمعيات الأهلية إلى ست سنوات كاملة , (و إن كتنت تتمتع بميزة التجديد الثلثى كل عامين ) و كذلك قصر عدد أعداد مجلس الإدارة بحيث لا يزيد على 15 عضوا و هو ما يقل عن عدد أعضاء مجلس النقابة العامة الذى يبلغ 25 عضوا بمن فيهم النقيب العام.
على أن أخطر السلبيات إطلاقا هو قدرة الجهة الإدارية على حل الجمعيات الأهلية فى أى وقت تشاء طبقا للمادة رقم 42 من القانون رقم 84 لسنة 2002 التى تنص على :
(يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية ، بعد اخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع اقوالها ، في الاحوال الآتية :
1- التصرف في اموالها او تخصيصها في غير الاغراض التي انشئت من اجلها
2- الحصول علي اموال من جهة خارجية او ارسال اموال الي جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون
3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون او النظام العام او الآداب
4- الانضمام او الاشتراك او الانتساب الي ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة 16 من هذا القانون
5- ثبوت ان حقيقة اغراضها استهداف او ممارسة نشاط من الانشطة المحظورة في المادة 11 من هذا القانون
6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الاولي من المادة 17 من هذا القانون
ويتعين ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر لمدة وبمقابل يحددهما
ولوزير الشئون الاجتماعية ان يصدر قرارا بالغاء التصرف المخالف او بازالة سبب المخالفة او بعزل مجلس الادارة او بوقف نشاط الجمعية ، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
1- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين او عدم انعقادها بناء علي الدعوة لانعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة 40من هذا القانون
2- عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون
كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء باصدار أي من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولي ، وذلك بدلا من حل الجمعية
ولكل ذي شأن الطعن علي القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية امام محكمة القضاء الاداري وفقا للاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ، ودون التقيد باحكام المادة 7 من هذا القانون وعلي المحكمة ان تفصل في الطعن علي وجه الاستعجال وبدون مصروفات ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أي من اعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار

ثانيا : إنشاء شركة مساهمة مصرية
تخصع الشركات المساهمة المصرية للقانون رقم 159 لسنة 1981
و هى شكل قانونى مناسب جدا لإنشاء نقابة مستقلة لإذا فرضت الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة
يتلخص المشروع المقترح لانشاء نقابة مستقلة للصيادلة فى شكل شركة مساهمة مصرية على الآتى:
1- تحديد القيمة الإسمية للسهم الواحد بمبلغ 10 جنيهات مصرية
2- يساهم كل صيدلى عضو بالنقابة بعدد من الأسهم يكافىء اشتراكه السنوى فى النقابة العامة , فمثلا الصيدلى الذلى يبلغ اشتراكه السنوى بالنقابة العامة 80 جنيها يساهم ب 8 أسهم , و من يبلغ اشتراكه السنوى 20 جنيها يساهم ب 2 سهم و هكذا
3- الحد الأدنى لتأسيس شركة مساهمة مصرية هو ثلاثة مساهمين , و لا حد لأكثريتهم
4- الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة نصف مليون جنيه , و هو ما يماثل 50000 سهم أى بمتوسط 500 صيدلى عند التأسيس و هو عدد قليل بالمقارنة بأعداد الصيادلة الذين سوف يبلغون 150000 صيدلى بنهاية العام الحالى أى حوالى 0.3 % من أعداد الصيادلة (صيدلى من كل 300 صيدلى) و هو ما يعادل أقل من عشرين صيدلى من كل محافظة أى صيدلى لكل مدينة و كلها نسب سهلة المنا و التحقيق فى حال إقرار هذا الاقتراح.
5- تتخذ هذه الشركة المساهمة مقرها(مركزها الرئيسى) فى مدينة القاهرة و فروعها فى المحافظات
لا تمارس هذه الشركة أعمالا تجارية منعا لتضارب و تشابك المصالح , بل تؤدى أعمالها الخدمية المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون إنشاء النقابة و هى على سبيل الحصر :( تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية
1- الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمى والمهنى للصيادلة .
2- المساهمة فى توفير الدواء لجميع أفراد الشعب .
3- تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق الاشتراكى ووضع الحلول المناسبة لها .
4- التفاعل الديمقراطى داخل اطار قوى الشعب العاملة بما يدفع امكانيات التقدم ثورياً لصالح الشعب .
5- المشاركة فى دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدلية والدوائية المختلفة .
6- البحث العلمى والعمل على ربط البحوث العلمية والصيدلية بواقع الانتاج .
7- دراسة ونشر وسائل تحسين وزيادة الانتاج الدوائى وخفض تكاليفه .
8- دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية بالمستشفيات والصيدليات على جميع أنواعها .
9- حصر الكفايات العلمية والخبرات للصيادلة وفقاً لتخصصاتهم ومستوى خبراتهم للاستفادة بذلك فى شئون التعبئة العلمية والقومية والتكاليف المتعلقة بالبحث والتخطيط والإدارة والتنفيذ .
10- الاسهام فى تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج التعليم والتدريب الصيدلى والتدريب المهنى والفنى للصيادلة .
11- الاشتراك فى دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والافريقية والأسيوية وتبادل المعلومات والخبرة الصيدلية فيما بينها .
12- العمل على دعم اتحاد الصيادلة العرب وتحقيق أهدافه .
13- التعاون مع المنظمات المحلية والدولية فى كل ما يخدم أهداف النقابة .
14- تيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للصيادلة وتهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تكفل مصالح المهنة والعاملين فيها وترفع مستواهم فى حدود الاطار العام وتنمى روح التعاون بين أعضائها وبينهم وبين باقى فئات الشعب .

و يتمتع هذا الاقتراح بإنشاء النقابة المستقلة فى صورة شركة مساهمة مصرية بما يلى :
1- سهولة و يسر إجراءات إنشاء الشركات المساهمة فى مصر و عدم خضوعهاللبيروقراطية الحكومية المعهودة.
2- اقتصار الجهة الإدارية ممثلة فى هيئة الاستثمار و هيئة سوق المال على التصديق على إجراءات الشركة و جمعياتها العمومية و عدم تدخلها فى هذا الشأن ( و هى بذلك تمثل وزارة الصحة بالنسبة لنقابة الصيادلة)
3- استقرار قوانين الاستثمار فى مصر (صدر عام 1981) و رغبة الحكومة فى تشجيع الاستثمار و عدم خضوعه للبريروقراطية أو ظهورها بمظهر المعرقل لتشجيع الاستثمار , بل تعمل جاهدة على استقدام رؤس الأموال من الخارج للاستثمار فى مصر.
4- عدم جواز حل الشركات المساهمة أو مصادرة أموالها أو خضوعها للحراسة فهى من الأشخاص الاعتبارية.
5- اقتصار مسئولية المساهم (أى الصيدلى فى هذه الحالة) فى الشركة بمقدار مساهمته فيها , فمثلا إذا تعثرت الشركة و حققت خسائر مادية , فإن المساهم تكون نسبته من هذه الديون بمقدار نسبته من ما يملكه من أسهم الشركة و كذلك حال تحقيق أرباح.
6- قصر مدة مجلس الإدارة و اقتصاره على ثلاث سنوات فقط , و عدم تحديد حد أقصى لأعضاء مجلس الإدارة و بذلك يمكن تحقيق نفس عدد أعضاء مجلس النقابة العامة (25 عضوا) و كذلك إمكانية تحديد أعضاء احتياطيين لمجلس الإدارة ينضمون مباشرة للمجلس فى حالة الوفاة أو الاستقالة أو التغيب عن حضور الجلسات , و عدم جواز العمل بالشركات المساهمة الأخرى إلا بإذن من الجمعية العامة و بذلك يتحرر تضارب المصالح أو تشابكها بين عضوية مجلس النقابة و عضوية الشركات الأخرىو فقا لميثاق الشرف النقابى.(يشبه ذلك لائحة آداب المهنة)
7- اعتبار أموال الشركات المساهمة أموالا خاصة فلا تخضع لإشراف جهات حكومية أو الجهاز المركزى للمحاسبات , بل تخضع مطلقا لسلطة الجمعية العمومية بعد أخذ رأى مراقب الحسابات الذى تعينه هذه الجمعية لمدة لا تزيد على عامين متتالين , و هى بذلك تشبه أموال النقابة.
8- حق جماعة المساهمين فى وضع النظام الأساسى الخاص بهم و يمكنهم فيه تديد عدد دورات مجلس الإدارة و قصرها على دورتين متتاليتين فقط , و كذلك حق تحديد شروط العضوية و قصرها على الصيادلة فقط , و حق محاسبة المساهمين أى الصيادلة حال أخلوا بواجباتهم المهنية ( يشبه ذلك مجال لتأديب بالنقابة)
9- انفتاح مجالات العمل فى هذه الشركات , فيمكنها أن تمارس أعمالا تجارية و أن تحقق أرباحا تتكفل بمصروفاتها السنوية دون الحاجة إلى دعم من أفراد أو مؤسسات من الممكن أن تؤثر فى قراراها , و كذلك تغطيتها للنواحى المالية و الاقتصادية للصيادلة و دعم النواحى الاجتماعية كصندوق التكافل و المعاشات و الحالات الاستثنائية , و كذلك يمكن إنشاء صندوق بهذه الشركات لتغطية الـمين الصحى للمساهمين (يشبه ذلك مشروع العلاج بالنقابة.)

أخيرا فإن الفكرة رائدة و تحتاج إلى إخلاص و مثابرة فى العمل
كما تحتاج إلى فتح باب النقاش حولها لبلورتها فهذه مادة أولية فقط تحتاج إلى إعادة صياغة و تنقيح .

و الله الموفق و هو من وراء القصد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أنت الزائر رقم :

الأرشيف