الثلاثاء، 16 مارس 2010

بطرس غالى و أحمد رفعت و بعض أعضاء النقابة العامة و حفنة من النقباء الفرعيين يتحدوا ضد 52832 صيدلى

فى تحدى واضح للنقابة العامة للصيادلة و النقابات الفرعية و 52832 صيدلى ـ هم أصحاب الصيدليات فى مصر ـ عقد بطرس غالى وزير المالية مؤتمر صحفى يبشر فيه بالخير و السعادة للصيادلة و يزف اليهم بشرى الاتفاقية الجديدة و قد شهد الاتفاق والذي وقعه الدكتور محمود عبد المقصود أمين عام النقابة العامة لصيادلة مصر بالإضافة إلي رؤساء النقابات الفرعية في بني سويف والإسماعيلية والدقهلية وقنا ومرسي مطروح والبحيرة وسوهاج وأسيوط والبحر الأحمر والفيوم والشرقية والمنيا والقليوبية والغربية والجيزة والأقصر وبورسعيد وكفر الشيخ والمنوفية وشمال سيناء وأسوان... بالطبع لم تدعى الى التوقيع نقابة الاسكندرية و القاهرة و هم أكبر نقابتين فى الجمهورية فضلا عن الدكتور محمد عبد الجواد القائم باعمال نقيب صيادلة مصر

نص المؤتمر الصحفى و الذى نشر على موقع وزارة المالية المصرية :

" صرح د.يوسف بطرس غالى بان الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها من وزارة الصحة علي أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة 15.19% من قيمة المشتريات للأدوية و20% من سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي ما يعادل 25% من سعر الشراء.

أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأي سلع أخري غير قاصر بيعها علي الصيدليات يتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء.

وأضاف الوزير بان الاتفاق يسمح للصيدليات التي تندرج ضمن تعريفات القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بتعريف المنشات الصغيرة للأغراض الضريبية، يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من أخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان الإقرار الذي تقدمت به في السابق يتضمن خسارة علي أن يتم سداد تلك النسبة علي ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام علي أن يتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبي كل عام وفي حالة إتباع هذه الطريقة لا تسري علي تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة، بشرط إمساكها سجل منتظم يثبت أداء هذه المبالغ.

وأوضح أنه من ضمن التيسيرات التي يتيحها الاتفاق السماح بخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريا من إجمالي قيمة مشتريات كل صيدلية عند تحديد الربح وذلك بشرط توافر المستند المؤيد للارتجاع وبالمثل خصم قيمة السلع التي يتم إعدامها.

من جانبه أشار السيد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي أن كل المصروفات اللازمة للنشاط والمؤيدة بمستندات سمح الاتفاق بخصمها من الوعاء الضريبي مثل الأجور وإيجار الصيدلية ومصاريف التأسيس والصيانة والتبرعات حيث سمح بخصم كامل التبرعات المدفوعة للحكومة أيا كان مقدارها، وبالنسبة للتبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة ودور العلم الخاضعة للأشراف الحكومي فسمح بخصم التبرعات لها في حدود 10% من صافي الربح، وتيسيرا علي الصيادلة سمح الاتفاق باعتماد كشوف المرتبات والأجور التي يقدمونها للعاملين لديهم والمسدد علي أساسها ضريبة المرتبات كمستند رسمي، علي أن يوضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه ورقمه القومي سواء كان مؤمن عليه أم لا.

كما يسمح القرار بخصم 7% من إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بمستندات مقابل المصروفات غير المؤيدة مستنديا وذلك تيسيرا علي الصيادلة.

وقال أن من تيسيرات الاتفاق أيضا انه استثني الصيدليات التي ينطبق عليها مفهوم المنشات الصغيرة الواردة بالقرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009، من تطبيق معايير المحاسبة المصرية عند أعداد قوائمها المالية.

وبالنسبة للصيدليات من الفئة (ج) أو لتي تخرج عن القرار الوزاري فسوف يتم محاسبتها من واقع سجلاتها ومستنداتها مع مراعاة تحديد رقم أعمال الأدوية والمستلزمات الطبية المسعرة جبريا بذات الطريقة المتفق عليها بالنسبة لباقي الصيدليات علي أن تتمتع أيضا بخصم اهلاكات الأصول الثابتة المادية والمعنوية المملوكة لها والمؤيدة مستنديا وأيضا خصم ديونها المعدومة من وعاء الضريبة بشرط توافر شروط إعدام تلك الديون، مع ترحيل الخسارة الضريبية لمدة 5 سنوات مقبلة طبقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل.

وأضاف أن الاتفاق سمح لصيدليات الفئة الأولي من القرار الوزاري بأسس قواعد المنشات الصغيرة وهي التي لا يزيد رأسمالها المستثمر على الخمسين ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي على 250 ألف جنيه ،كما لا يتجاوز صافي ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه،سمح لها بالاتفاق مباشرة مع المصلحة في تحديد الضريبة المستحقة وذلك من خلال توقيع اتفاق منفرد بينهما لمدة 3 سنوات وبموجبه تصدر لها مصلحة الضرائب أقرارا ضريبيا بالضريبة المستحق عليها من واقع الاتفاق ويقوم الممول بتوقيع الإقرار وسداد فروق الضريبة المستحقة من واقعه،وهذا الاتفاق يكون ملزما للمصلحة وصاحب الشأن ما لم يكن هناك تغييرات جوهرية في حجم النشاط يقر بها الممول أو تثبتها المصلحة وأضاف أن هذه الفئة من الصيدليات لا تلزم بإمساك دفاتر وعليها فقط الاحتفاظ بمستندات المشتريات لكافة السلع التي تتعامل فيها وإصدار فواتير بيع لغير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال رفعت انه من التيسيرات الهامة أيضا الاتفاق علي إصدار إقرار ضريبي خاص بنشاط الصيادلة يراعي ما تم الاتفاق عليه وذلك بعد اخذ رأي ممثلي النقابة.

وأشار إلي أن الاتفاق يأتي في أطار حرص وزارة المالية علي إزالة أسباب الخلاف في الرأي ودعم روح الثقة والتعاون بين الإدارة الضريبية ونقابة الصيادلة، حيث عقدت مصلحة الضرائب المصرية سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابة لصياغة بنود الاتفاق "

و كل ما سبق ذكره ليس اتفاقا خاصا مع الصيادلة و انما هى محاولة من الضرائب مع بعض القيادات الصيدلية الساذجة لفرض الوضع الجديد على الصيادلة و هو الوضع المعمم على جميع فئات الشعب كما هو واضح فى اقرارات 2010 ।


المصدر: موقع نقابة الصيادلة بالإسكندرية http://www.alexpharmacy.net//news/news_show.jsp?id=570

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أنت الزائر رقم :

الأرشيف